موقع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان » الأخبار » فتاوى


عنوان الفتوى حكم اقتطاع جزء من التبرع للوسيط في المؤسسات الخيرية
رقم الفتوى 864
الأربعاء 22-08-1433 هـ 02:24 مساء

السؤال

   
 

انتشر عند بعض المؤسسات والجهات الخيرية طريقة لجمع التبرعات من المحسنين وهي الإعلان بأن من يأتي لهم بأي تبرع يكون له منه 10% فهل هذا جائز ؟

 
 


 

الجواب:

هذا فيه تفصيل فإن كان المتبرع يعلم بواقع الأمر ورضي بذلك فلا بأس به ، أما إذا كان لايعلم - وهو الغالب- ثم يأتيه هذا الوسيط  وقد لبس لباس المحتسب الناصح وهو قد اتفق مع تلك الجهة الخيرية على أن يكون له 10% من هذا التبرع فإن هذا لايجوز ،ولا يحل له هذا المبلغ ولا يحل لتلك الجهة أن تعطيه ذلك المبلغ ؛ إذ أن المتبرع لو علم بحقيقة الأمر لما رضي ؛ فإن أي متبرع لو علم بأنه إذا تبرع لجهة خيرية بمليون ر يال مثلا اقتطع منها 100 ألف لرجل من الناس لمجرد وساطته فحسب لما رضي بذلك .. والمخرج في هذا هو أن هذا الوسيط  يعطى من بند المصاريف الإدارية لتلك الجهة الخيرية بما يكون مقابلا لأتعابه في العرف والعادة من غير محاباة .. ، ولا يخفى الفرق الكبير بين أن يقال يعطى مقابل أتعابه- عرفا- وبين اشتراط اقتطاع جزء ليس باليسير من المبلغ المتبرع به..

وأوصي الإخوة القائمين على الجهات والمؤسسات الخيرية بالحرص على ألا يتصرفوا في أموال تلك الجهات إلا بالتي هي أحسن فإنهم كولي اليتيم وقد قال الله تعالى ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) كما أوصيهم بالحرص على الانضباط بالضوابط الشرعية في تحصيل الأموال وفي صرفها فإن التساهل في ذلك  - ولو بحسن نية - من أسباب نزع البركة من أعمال تلك الجهة التي يقع منها التساهل ..   والله الموفق