موقع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان » الأخبار » فتاوى


عنوان الفتوى حكم الجمع لأجل الغبار
رقم الفتوى 859
الأربعاء 03-07-1433 هـ 12:53 صباحا

السؤال

   
 

نرى بعض أئمة المساجد يجمعون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لأجل الغبار فهل هذا الجمع مشروع ؟

 
 


 

الجواب:

المدينة النبوية تقع بين خطي 39 شرقا و24 شمالا والمدة الزمنية (1433) تعتبر قصيرة في عالم المناخ أي أن الظروف الجوية في وقتنا الحاضر ليست بعيدة عنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .. ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى اله عليه وسلم أنه جمع لأجل الغبار لو لمرة واحدة مع حصول القحط والجدب في زمنه عليه الصلاة والسلام والذي يقطع معه بوجود الغبار.. والغبار من الأمور المعتادة في البيئات الصحراوية ولا يعيق الحركة التجارية ولاأمور الناس في دنياهم ..لذا أرى أنه لايجوز الجمع لأجل الغبار ،وأما حديث ابن عباس في جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر فقد قال الترمذي في آخر كتابه :-ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث بن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة ا.هـ وعلى تقدير عدم التسليم بكلام الترمذي فللعلماء تأويلات كثيرة من اشهرها ماقاله الإمام احمد لما سئل عن هذا الحديث قال :-قد جاءت الأحاديث بتحديد المواقيت للظهر والعصر والمغرب والعشاء فأما المريض فأرجو(مسائل امام أحمد برواية ابنه صالح مسألة 728) ،وفي كلام الإمام أحمد إشارة إلى التمسك بالأحاديث الصحيحة المحكمة المحددة لمواقيت الصلاة ، وقد سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وقد سئل عن هذ الحديث فقال : أكثر مايمكن ان يقال فيه أنه من المتشابه فيرد للنصوص الصريحة المحكمة الدالة على وجوب أداء الصلاة في وقتها ، وشرط الوقت هو آكد شروط الصلاة وقد تسقط أركان وشروط وواجبات كثيرة مراعاة له فلا يعدل عن هذا الأمر الواضح الصريح المحكم ويقال بالجمع إلا عند وجود الحرج الظاهر الذي من علامته أنه يعيق الحركة التجارية للناس ويعيق حركة الناس في الشوارع بشكل ظاهر وهذا لانراه واضحا مع هذا الغبار ، بل نرى أمور الناس في دنياهم لم تتأثر بهذا الغبار وإذا كان الأمر متعلقا بالصلاة نجد التبريرات وسوق الحجج حتى يجمع الناس بي الصلاتين لينطلقوا في شؤون دنياهم ..