موقع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان » الأخبار » فتاوى


عنوان الفتوى حكم القنوت في صلاة الجمعة
رقم الفتوى 855
الجمعة 08-05-1433 هـ 09:36 مساء

السؤال

   
 

  بعض الخطباء يقنت - قنوت النازلة- بعد الرفع من الركوع من الركعة الثانية لصلاة الجمعة فهل هذا مشروع ؟

 
 


 

الجواب:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه غير مشرع ، وهو المذهب عند المالكية والشافعية والحنابلة ؛ وذلك لأن الأصل في العبادات التوقيف  ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الجمعة ؛ ولأن المقصود هو الدعاء ويتحقق هذا المقصود بدعاء الخطيب في خطبة الجمعة ، وذهب بعض الفقهاء إلى مشروعيىة القنوت في صلاة الجمعة ،وهو رواية عند الحنابلة لعموم الأحاديث الدالة على قنوت النبي صلى الله عليه وسلم للنوازل من غير استثناء الجمعة ، والراجح هو قول الجمهور وهو  أنه لايشرع القنوت في صلاة الجمعة ، وقد قيل إنه إجماع الصحابة  ، وأن الخلاف إنما وقع بعد الإجماع ، وقد اختار هذا القول أبو أبو العباس ابن تيمية رحمه الله ( كما في الإنصاف 4/138)، وقال الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله ( وليس عن أحد من الصحابة أنه قنت في الجمعة ) ( الاستذكار2/282) ، ثم إن صلاة الجمعة يحضرها العدد الكثير من الصحابة ولو قنت فيها النبي صلى الله عليه وسلم لاشتهر ذلك ونقل ، وقد نقل ماهو أقل من هذا ، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت في صلاة الجمعة والله أعلم