أحيانا أحتاج لصرف مبلغ نقدي (500 ريا ل مثلا )فأجد من عنده 400ر يال يعطيني إياها والباقي يسلمه لي فيما بعد فهل هذا جائز ؟
الجواب:
هذه المعاملة محل خلاف بين العلماء فمنهم من منعها باعتبار أنك لم تقبض المبلغ المتبقي ،والورق النقدي هو كالذهب والفضة ،يشترط عند صرفه التماثل والتقابض ، ومنهم من يرى الجواز بشرط أن تعتبر أن الصرف قد تم في المبلغ المقبوض ( وهو400ر يال في المثال الذي ذكرت) ، وما بقي ( 100 ر يال المذكورة في المثال) تعتبره أمانة أو وديعة في يد صاحبك الذي صارفك ، وهذا القول في نظري هو الأقرب ، وقد نص بعض فقهاء الحنابلة على مايشبه هذا ، ففي المغني للموفق ابن قدامة رحمه الله (4/192) (..لو صارفه عشرة دراهم بدينار فأعطاه أكثر من دينار ليزن له حقه في وقت آخر جاز وإن طال ويكون الزائد أمانة في يده لا شيء عليه في تلفه نص أحمد على أكثر هذه المسائل.. ) والله أعلم