موقع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان » الأخبار » فتاوى


عنوان الفتوى حكم الاحتفال بقريقعان
رقم الفتوى 66
الخميس 14-09-1430 هـ 12:36 صباحا

السؤال

   
  ماحكم الاحتفال بما يسمى ( قرقيعان ) والذي يوافق الخامس عشر من شهر رمضان من كل عام ؟  
 


 

الجواب:

الاحتفال بقرقيعان بدعة لا أصل له في دين الإسلام، ولا يقال إن هذا من قبيل العادات؛ لأن تعظيم هذا اليوم مقصود ولهذا فالاحتفال محدد بهذا اليوم من كل عام، وتعظيم الزمان أو المكان لايجوز إلا فيما ورد به النص قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( العيد اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو مكان لهم فيه اجتماع، وكل عمل يحدثونه في هذه الأمكنة، والأزمنة، فليس النهي عن خصوص أعيادهم بل كل ما يعظمونه من الأوقات والأمكنة التي لا أصل لها في دين الإسلام، وما يحدثونه فيها من الأعمال يدخل في ذلك . أ.هـ.
ثم إن هذا التاريخ (15 رمضان) يوافق احتفال الشيعة بمولد الحسن بن علي رضي الله عنهما ، وقد قيل إن هذا الانتقال انتقل لأهل السنة عن طريق الشيعة.. وبكل حال فلا يجوز الاحتفال بهذا اليوم تحت أي مسمى كان والله أعلم