موقع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان » الأخبار » فتاوى


عنوان الفتوى حكم التهنئة بشهر رمضان
رقم الفتوى 60
الخميس 14-09-1430 هـ 12:27 صباحا

السؤال

   
  ما حكم التهنئة بشهر رمضان ؟  
 


 

الجواب:

التهنئة بشهر رمضان أو بغيره تدخل في أبواب العادات، والأصل في العادات الحل والإباحة إلا ماورد الدليل بمنعه، ولا أعلم مايمنع من جواز التهنئة بشهر رمضان، وتهنئة المسلم بحصول مايسره أمر مشروع كما جاء في الصحيحن عن كعب بن مالك في قصة الثلاثة الذين خلفوا أنه لما نزل القرآن بتوبة الله عليهم جعل الصحابة يهنئونه ، ولا شك أن دخول شهر رمضان مما يسر المسلم ويغتبط به ، وكيف لايسر المسلم بنعمة الله عليه أن بلغه شهرالخيرات والبركات ورفعة الدرجات ، وأسوق هنا فتوى للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله وقد سئل عن هذه المسألة فقال :- (هذه المسائل وما أشبهها مبنية على أصل عظيم نافع، وهو أن الأصل في جميع العادات القولية والفعلية الإباحة والجواز، فلا يحرم منها ولا يكره إلا ما نهى عنه الشارع، أو تضمن مفسدة شرعية، وهذا الأصل الكبير قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضع، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ، فهذه الصور المسؤول عنها وما أشبهها من هذا القبيل، فإن الناس لم يقصدوا التعبد بها، وإنما هي عوائد وخطابات وجوابات جرت بينهم في مناسبات لا محذور فيها، بل فيها مصلحة دعاء المؤمنين بعضهم لبعض بدعاء مناسب، وتآلف القلوب كما هو مشاهد.
أما الإجابة في هذه الأمور لمن ابتدأ بشيء من ذلك، فالذي نرى أنه يجب عليه أن يجيبه بالجواب المناسب مثل الأجوبة بينهم، لأنها من العدل، ولأن ترك الإجابة يوغر الصدور ويشوش الخواطر.
ثم اعلم أن هاهنا قاعدة حسنة، وهي: أن العادات والمباحات قد يقترن بها من المصالح والمنافع ما يلحقها بالأمور المحبوبة لله، بحسب ما ينتج عنها وما تثمره، كما أنه قد يقترن ببعض العادات من المفاسد والمضار ما يلحقها بالأمور الممنوعة، وأمثلة هذه القاعدة كثيرة جداً " أ.هـ.