موقع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان » الأخبار » فتاوى


عنوان الفتوى اللواصق الطبية لمنع الحمل
رقم الفتوى 532
الجمعة 07-07-1431 هـ 04:45 مساء

السؤال

   
 

ماحكم استخدام اللواصق الطبية لمنع الحمل علما بأنها تمنع وصول الماء للبشرة في الغسل ؟

 
 


 

الجواب:

أجابت عن هذا السؤال لجنة الفتوى بموقع الفقه الإسلامي ، وكان من الموقعين عليها :- د/ سعد الخثلان

فتوى رقم (9) بشأن كيفية طهارة من عليه لواصق طبية

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد.

فقد اطلعت لجنة الفتوى بموقع الفقه الإسلامي على السؤال الوارد إليها برقم ( 9 ) وتاريخ 20/3/1431هـ، ونصه: يوجد الآن شيء يستخدم لمنع الحمل، وهو عبارة عن لصقة صغيرة أصغر من راحة الكف، توضع في أي مكان بالجسم، وتترك شهراً كاملاً ثم تستبدل، وبعض هذه اللصقات تغير كل أسبوع، وهي ضد الماء، ولا تتحرك من مكانها إلا إذا أردنا، وأنا أود استخدامها؛ لأنها سهلة، وليس لها مضاعفات جانبية، كما هو الحال في الوسائل الأخرى، فهل يجوز ذلك لأنها قد تمنع وصول الماء إلى البشرة أثناء الغسل، وجزاكم الله خيراً؟

وبعد الاطلاع والدراسة أجابت اللجنة بما يأتي:

الواجب على المسلم إذا أراد أن يغتسل أن يعم بدنه بالماء، كما أن الواجب في الوضوء إيصال الماء إلى جميع أعضاء الوضوء، وهذا أصل متقرر في الشرع، غير أن هذا الأصل قد يُعدل عنه لدفع مشقة محققة، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: (لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين). أخرجه مسلم (330) فهذه اللواصق الطبية، أو اللواصق التي تساعد على تنظيم الحمل أو منعه، أو توضع للعلاج ونحوه، إذا وضعها المسلم فإنه يشق عليه نزعها، كلما أراد الغسل أو الوضوء، مع حاجته إليها، وقد أخبر أهلُ التخصص أنه كلما نزعت هذه اللصقات كان أدعى إلى ضعف عملها، وتراجع تأثيرها، كما أنها تتلف بكثرة النزع؛ وحيث كان في إيجاب نزعها حرج وضرر، وكانت هذه اللصقات لا تسبب ضررا على من يستعملها، ثم كانت هي الوسيلة الأكثر فائدة من غيرها، دون مضاعفات جانبية، فالذي يظهر لنا أنه لا بأس بالمسح على هذه اللصقات، وغسل بقية الأعضاء، فإن عجز عن المسح عليها تيمم عن هذه المواضع؛ إذ هذا ما تقتضيه قواعد الشرع الحنيف في رفع الحرج والضرر، والتيسير على المكلفين. كما أنه لا يجب عليه الجمع بين المسح على اللصقة، والتيمم لها، كما ذهب إليه بعض أهل العلم احتياطا، فإن الله تعالى لم يوجب على المسلم طهارتين، في موضع واحد، وآنٍ واحد. كما لا يشترط لهذه اللصقات -على الصحيح- أن توضع على طهارة، ولا يشترط لها مدة أيضا، وبهذا صدرت فتوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية. كما يجب التنبيه على أنه لا يجوز قطع النسل بالكلية لمخالفة ذلك لمقصود الشارع وأمره بتكثير النسل، والقول بجواز المسح على تلك اللصقات إنما هو لمن يريد تنظيم النسل فقط، دون قطعه بالكلية