موقع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان » الأخبار » فتاوى


عنوان الفتوى كيف أقضي الأيام التي أفطرتها ولا أعلم عددها
رقم الفتوى 5
الأربعاء 13-09-1430 هـ 10:48 مساء

السؤال

   
  أفطرت في رمضان أياماً لا أعلم عددها بالضبط ربما أربعة أو خمسة أو ستة أيام، وذلك حينما كنت في أول سني البلوغ ظناً مني أن الحائض عدتها يجب أن تكون سبعة أيام كاملة، أي أنني كنت آكل وأشرب وأنا قد طهرت من الدورة حتى أكمل عدة سبعة الأيام . سؤالي هو أنني لم أقضها ولا أعلم عددها فكيف أتصرف ؟  
 


 

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالمكلّف إذا أفطر أياماً من رمضان بعد سن التكليف فإن الواجب عليه قضاؤها ولو بعد مضي مدة طويلة، والأخت السائلة تذكر أنها أفطرت أياماً من رمضان بعد سن البلوغ ولم تقضها حتى الآن فنقول: الواجب عليك المبادرة إلى قضائها في أسرع وقت، وأما عددها فتبني على اليقين تحقيقاً لبراءة الذمة، فإذا كنت تشكين هل هي أربعة أيام أو خمسة أو ستة فاجعليها ستة، وأما الإطعام فلا يجب عليك إطعام؛ لكونك جاهلة بالحكم .