موقع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان » الأخبار » فتاوى


عنوان الفتوى حكم مس غلاف المصحف على غير طهاره
رقم الفتوى 232
السبت 25-12-1430 هـ 06:55 مساء

السؤال

   
  السلام عليكم ..
هل مس غلاف المصحف للحائض يجب ان يكون من وراء حائل ؟
أم صفحات القرآن هي التي لا تمسها الحائض الا بحائل فقط ؟
 
 


 

الجواب:

مس الغلاف لا يشترط له الطهارة لأنه ليس من المصحف فهو أشبه بالحائل و إنما  مس ورق المصحف هو الذي يشترط له الطهارة  فلا يمسه إلا طاهر من الحدثين الأصغر و الأكبر  و لذلك فالمرأة الحائض لا تمس صفحات المصحف  إلا من وراء حائل و أما الغلاف فلا حرج في ذلك  لأنه غلاف حامل للمصحف و ليس من المصحف .