موقع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان » الأخبار » فتاوى


عنوان الفتوى حكم ضرب الدف
رقم الفتوى 225
الأربعاء 22-12-1430 هـ 12:01 صباحا

السؤال

   
  نرجوا من فضيلتكم بيان حكم الدف , ومتى يجوز , وهل هو جائز للرجال والنساء , وهل هناك فرق في الحكم بين الضرب والاستماع ؟  
 


 

الجواب:

الأصل في الدف أنه من المعازف لما جاء في الصحيحين في قصة الجاريتين اللتين تضربان الدف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهرهما أبو بكر وقال ( أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال عليه الصلاة والسلام ( دعهما ياأبابكر فإن لكل أمة عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام  ) فاعتبر أبو بكر الدف من مزامير الشيطان وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم لكن بين له أن هذه الحالة مستثناة وهي كون الزمن وقت عيد وهذه هي [I]الحال الأولى التي يجوز فيها الدف
الحال الثانية :- في العرس للنساء وقد حكي الإجماع على جوازه
الحال الثالة :- عند قدوم الغائب لقصة المرأة التي نذرت أن تضرب الدف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم  إن رده الله سالما فقال صلى الله عليه وسلم ( أوف بنذرك)
الحال الرابعة :- حال الحرب ، وهذه قد لايحتاج لها في الحروب في الوقت الحاضر
وما عدا هذه الحالات تبقى على الأصل وهو التحريم
والله أعلم