موقع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان » الأخبار » أبحاث ودراسات


بطاقات الائتمان حقيقتها وأحكامها


 

بطاقات: جمع بطاقة وهي بمعنى الورقة، والبطاقة كلمة عربية فصيحة، وقد جاء في الحديث المشهور الذي يسمى حديث البطاقة كما عند الترمذي وابن ماجة وغيرهما بإسناد جيد وفيه: فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله فهي إذا قد وردت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنها كلمة عربية فصيحة


 

بطاقات: جمع بطاقة وهي بمعنى الورقة، والبطاقة  كلمة عربية فصيحة، وقد جاء في الحديث المشهور الذي يسمى حديث البطاقة كما عند  الترمذي وابن ماجة وغيرهما بإسناد جيد وفيه: فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله  إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله فهي إذا قد وردت من كلام النبي صلى الله عليه  وسلم، وهذا يدل على أنها كلمة عربية فصيحة

أما الائتمان "بطاقات الائتمان" الائتمان فلم يرد هذا اللفظ في اصطلاحات الفقهاء  المتقدمين لم يرد بهذا اللفظ، وإنما ورد في الاصطلاح المعاصر وصف لهذه البطاقات،  وترجمة للمصطلح الإنجليزي cardet فإن هذه البطاقات تسمى باللغة الإنجليزية Caradet  Cards، Cards معناها، Card بطاقة، Cards بطاقات.أما Caradet فالمقصود بها الائتمان.

واعترض بعض الباحثين على هذا المصطلح، وذكروا أنه يراد بذكر هذا المصطلح والعدول عن  مصطلح الإقراض صرف أنظار الأمة عن أحكام الإقراض وآثاره الشرعية، وما يترتب عليه من  عمولات وزيادات ربوية محرمة؛ نقول: إن بعض الباحثين اعترض على هذا الاصطلاح "بطاقات  الائتمان" وقال: إن الصحيح أن يقال: بطاقات الإقراض، وقال: إن تسمية هذه البطاقات "  بطاقات الائتمان" والعدول عن تسميتها ببطاقات الإقراض إنما يراد به صرف أنظار الأمة  عن أحكام الإقراض وآثاره الشرعية وما يترتب عليه من عمولات وزيادات ربوية. هكذا قال  بعض من كتب في هذا الموضوع، وقال: إن بطاقات الإقراض هو الوصف المناسب لها الدال  على حقيقتها؛ لأن كلمة ائتمان مأخوذ من الأمانة والثقة التي يمنحها المصرف لعميله،  بإعطائه أو بمنحه هذه البطاقات، والوصف المناسب لهذه البطاقات هو الإقراض، فيقول:  الأصح أن نسميها بطاقات الإقراض وليس بطاقات الائتمان.

ولكن هذا محل نظر؛ نقول هذا لأنه توجد بعض الإخوة ينادي فيقول: لا تسمونها بطاقات  ائتمان هي بطاقات إقراض، وأنه يراد بهذا الاصطلاح بطاقات الائتمان صرف أنظار الأمة  عن أن هذه البطاقات إنما تمثل قرضا في الحقيقة. ولكن هذا محل نظر؛ إذ أن حقيقة  الائتمان عند الاقتصاديين -كما جاء في موسوعة المصطلحات الاقتصادية- حقيقة الائتمان  عندهم: هو منح دائن لمدينٍ مهلة من الوقت يلتزم المدين بانتهائها دفع قيمة الدين،  هذا هو حقيقة الائتمان " منح دائن لمدينٍ مهلة من الوقت يلتزم المدين بانتهائها دفع  قيمة الدين" فهو التزام من المصرف بمنح عميله دينًا؛ نظرًا للثقة التي يشعر بها  نحوه، وحينئذ فالائتمان أقرب للدين منه للقرض.

ومعلوم أن هناك فرق بين الدين والقرض، فالدين أوسع من القرض؛ كل قرض دين، وليس كل  دين قرضًا، القرض: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. أما الدين: كل ما ثبت في الذمة.  كل ما ثبت في الذمة من حقوق الله وحقوق الآدميين يسمى دينا، فكل قرض يعتبر دينا  وليس كل دين قرضا. فالائتمان أقرب للدين منه للقرض، ومما يؤيد هذا وجود فوارق بين  القرض والائتمان منها: أن المقترض يعطى المال مباشرة، لو اقترضت من شخص يسلم لك  المال مباشرة، بينما في الائتمان يعطى القدرة على قضاء حوائجه دون دفع الثمن؛ ثقة  فيه أنه سيسدد في وقت لاحق .

ومنها: أن مبلغ القرض يثبت في ذمة المقترض كاملًا، من حين قبضه. أما في الائتمان  فإنه لا يثبت في ذمة من منح له الائتمان إلا ما تم صرفه فعلًا. إذا في القرض مبلغ  القرض يثبت في ذمة المقترض كاملا من حين قبضه، بينما في الائتمان لا يثبت في ذمة من  منح له الائتمان إلا ما تم صرفه فعلا

ثم إذا أتينا لترجمة القرض باللغة الإنجليزية لعل بعضكم ربما يتقن اللغة الإنجليزية  أو يكون عنده اهتمام بها، ما ترجمة القرض باللغة الإنجليزية؟ هل ترجمته هو cardet،  يقولون: ليست هذه الترجمة الدقيقة للقرض، القرض في اللغة الإنجليزية Loan هذه  الترجمة الدقيقة للقرض، بينما هذه البطاقات كما ذكرنا يطلق عليها باللغة الإنجليزية  Caradet Cards، Cards كما ذكرنا بطاقات، و Card بطاقة والعامة تسميه الكارت يعني  بالتاء وهي مأخوذة من اللغة الإنجليزية هذه ليست فصيحة كارت هي Card فجمعها Cards.  أما

Caradet فقد جاء في المعجم الإنجليزي أن لها عدة معان ومنها: قدرته على الحصول على  حاجاته قبل دفع الثمن؛ بناءً على الثقة بوفائه بالدفع، وهذا في الحقيقة هو معنى  الائتمان، بينما لم يرد هذا المصطلح بمعنى القرض؛ فإذا نحن أتى إلينا هذا المصطلح  بطاقات الائتمان ترجمة لـ " Caradet Cards" وعندما نأتي للترجمة الدقيقة لها فهي  تعني بطاقات الائتمان وليس بطاقات الإقتراض، وبهذا نعرف أن قول من قال من الباحثين  أن الصحيح أن نسميها بطاقات الإقراض وليست بطاقات الائتمان أنه ليس دقيقًا

وبكل حال لا مشاحة في الاصطلاح، لكنني أحببت يعني فصلت فيها؛ لأن بعض الإخوة  يثيرها، بل وربما يلقي تهمًا يقول: إن من يقولون بطاقات الائتمان ربما -يعني-  أخذوها من أناس يريدون صرف الأمة عن أحكام القرض، وأن هذه البطاقات تمثل قروضًا،  وهذا ليس بصحيح هذا كله ليس بصحيح.

أما التعريف المركب لبطاقات الائتمان فعرفت بعدة تعريفات من أحسنها: أنها أداة دفع  وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة  مصدرها، ومن الحصول على النقد اقتراضًا من مُصدِرها أو من غيره بضمانه وتمكنه من  الحصول على خدمات خاصة.

تقسم بطاقات الائتمان إلى قسمين:

1-بطاقات الائتمان المغطاة.

2-بطاقات الائتمان غير المغطاة.

والمراد بالغطاء هنا الرصيد، فالمغطاة معناها يعني يوجد لك رصيد يقابل استخدامك  لهذه البطاقات، فالمغطاة يشترط فيها مصدر البطاقة على حاملها أن يودع لديه في حساب  مصرفي مبلغًا من النقود، ولا يستخدمها في مشتريات تزيد عن ذلك المبلغ، من أبرزها:  بطاقات الصرف الآلي وهي نوعان: بطاقات الصرف الآلي الداخلية التي تؤدي وظائفها داخل  دولة واحدة، وبطاقات الصرف الآلي الدولية وهي التي يستطيع حاملها أن يستخدمها في  جميع دول العالم، ومن أمثلتها بطاقة فيزا ألكترون التابعة لفيزا، وبطاقة ماسيترو  التابعة لماستر كارد.

هذه البطاقات معروفة لدى الجميع يستخدمها أكثر الناس  اليوم يعني بطاقات الصرف الآلي، وتتميز بإمكانية استخدامها في جميع أجهزة الصرف  الآلي وكذلك في نقاط البيع؛ المحلات التجارية، وترتبط هذه البطاقات بالحساب الجاري  سحبًا وشراء؛ ولهذا لا يصدرها إلا البنوك، وعندنا مسائل متعلقة بهذا النوع من  البطاقات، المسألة الأولى: حكمها. المسألة الثانية: هل تقوم مصارفة يدا بيد يعني،  هل تقوم هذه البطاقات مقام المصارفة يدًا بيد في شراء الذهب ونحوه؟ المسألة  الثالثة: هل يجوز لحاملها أن يسحب بها من جهاز غير مصدر البطاقة؟

أما المسألة الأولى وهي حكمها: لا إشكال في جوازها، وحكمها ظاهر وهو أنه يجوز  استخدامها؛ لأنك في الحقيقة إنما تسحب من رصيدك، فلا حرج ولا إشكال في جوازها  باتفاق العلماء المعاصرين.

المسألة الثانية: هل تقوم هذه البطاقات مقام المصارفة يدًا بيد، وعلى هذا يجوز شراء  الذهب والفضة عن طريقها أم لا؟

من المعلوم أن الذهب والفضة عند بيعهما بأوراق نقدية لا بد  من التقابض يدًا بيد؛ لأن العلة واحدة والقاعدة: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف  شئتم إذا كان يدًا بيد والعلة واحدة وهي الثمنية، فلا بد من المصارفة يدا بيد لا بد  من التقابض يدًا بيد، لو ذهبت واشتريت ذهبًا وقلت لصاحب محل الذهب: أعطيك المبلغ  غدًا أو حتى قلت: أعطيك المبلغ بعد ساعة؛ وقعت في الربا، وهكذا بالنسبة للفضة.

لكن لو ذهبت لصاحب محل الذهب واشتريت منه ذهبًا وأعطيته بطاقة الصرف الآلي وخصم  المبلغ الذي يستحقه عن طريق هذه البطاقة، فهل هذا يجوز أم لا؟ نرجع لأصل المسألة  وهي: هل تقوم هذه البطاقات مقام المصارفة يدًا بيد؟ الجواب: نعم. تقوم هذه البطاقات  مقام المصارفة يدًا بيد، وينصرف كل من البائع والمشتري وليس بينهما شيء، وتقع مبرئة  لذمة الطرفين، ولم نجد أن بائعًا باع عن طريق هذه البطاقات ولو بنسبة واحد من  المليون وأعطي نتيجة صحيحة -لاحظ هذا القيد- وأعطي نتيجة صحيحة ثم لم يحصل على حقه  ، نعم إنه قد يوجد !، لكن بسبب إشكالية فنية؛ بأن يكون لم يدخل الرقم صحيحًا، أو  يكون الرقم السري فيه خطأ، أو يكون هناك إشكالية في الآلة التي عنده، لكن إذا أعطي  نتيجة صحيحة وإشعارًا بقبول العملية، فإننا لم نجد ولو بنسبة واحد من المليون أن  بائعًا باع عن طريق هذه البطاقات ولم يحصل على حقه.

وإذا كان ذلك كذلك فلا شك أن هذه البطاقات تقوم مقام المصارفة يدا بيد، وبهذا أفتت  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه  الله فتوى مدونة في مجموع فتاوى اللجنة، أفتت: بأن هذه البطاقات تقوم مقام المصارف  يدًا بيد، وعلى هذا يجوز شراء الذهب والفضة عن طريقها، فلا مانع من أن تذهب لصاحب  محل ذهب وتشتري منه ذهبا وتعطيه بطاقة الصرف الآلي من هذا، والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة ا وهي: هل يجوز لحامل هذه البطاقة أن يسحب بها من غير جهاز  مُصْدِرِهَا؟ صورة المسألة: تكون بطاقة الصراف بالنسبة لك من الراجحي مثلا، وأعطاك  بطاقة صرف آلي، ومررت بصراف أي بنك آخر مثل بنك سامبا أوأي بنك آخر، هل يجوز لك أن  تسحب من صرّاف غير صرّاف الراجحي أو أنه لا يجوز؟

اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز لحامل البطاقة أن  يسحب بها من غير جهاز مصدرها. ، وقال به بعض أهل العلم، وقد نسب هذا القول إلى  سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، حدثني من أثق به أنه سأل الشيخ عن هذه  المسألة فقال: إنه لا يجوز؛ لأنه من قبيل القرض الذي جر نفعًا. ولكن نقل عن الشيخ  بعض طلابه الكبار أنه أفتى بالجواز وقال: إن هذا إنما يسحب من ماله. وحين إذا اختلف  النقل عن سماحة الشيخ، قول نقل ينقل عنه القول بالمنع، ونقل آخر ينقل عنه القول  بالجواز. بعض الإخوة خرجها على أن للشيخ في المسألة قولين. وعلى كل حال مادام أنه  قد اختلف النقل وقد نقل هذه الآراء عنه ثقات؛ فلا نستطيع أن نجزم بأن رأي الشيخ هو  الجواز أو عدم الجواز.

أقول هذا لأن بعض الإخوة يطرح هذه المسألة وينسب القول بعدم الجواز للشيخ مع أنه  نقل عنه عن طريق بعض المشايخ الكبار أنهم سألوه فقال بالجواز، ومادام أنه قد اختلف  النقل عنه فأرى أنه لا نجزم بنسبة القول إليه بالجواز أو بعدم الجواز.

والقول الثاني في المسألة: القول بالجواز، أي أنه يجوز لحامل البطاقة  أن يسحب بها من غير جهاز مصدرها، وذهب لهذا القول أكثر العلماء، ومنهم الشيخ محمد  العثيمين رحمة الله تعالى على الجميع.


استدل أصحاب القول الأول القائلون بعدم جواز السحب من جهاز صراف آخر غير مصدر  البطاقة لهم بثلاثة أدلة:

الأول: أنه يؤدي إلى الوقوع في شبهة الربا، والقرض الذي جر نفعًا، ووجه ذلك أن  البنك مصدر البطاقة- وهو في مثالنا السابق الراجحي - يؤخذ منه على كل عملية سحب  أربعة ريالات وستون هللة، ستون هللة تذهب لمؤسسة النقد وأربعة ريالات للبنك صاحب  الصرف الآلي، فإذا كان للإنسان بطاقة صرف من الراجحي مثلًا -في مثالنا السابق- وصرف  بها خمسمائة ريال من ساميا – مثلا-، قالوا: حقيقة هذا السحب أنه يجمع بين عقدين:  القرض والحوالة. أما القرض فلأن الساحب قد أخذ المال من صندوق بنك سامبا على هذا  المثال، ويتحولبنك سامبا إلى غريم مصدر البطاقة وهو الراجحي في هذا المثال، وحينئذ  عندما يستوفي سامبا من الراجحي يستوفي منه خمسمائة ريال وأربعة ريالات، في مثالنا  السابق يقولون: البنك البريطاني يستوفي من الراجحي خمسمائة ريال وأربعة ريالات.  قالوا: وهذا يعتبر من النفع في القرض، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا.

الثاني :- إن هذا فيه إعانة على الإثم إذا كنت تسحب بهذه البطاقة من صراف بنك ربوي  فهذا فيه إعانة على الإثم.

الثالث :- إن العقد بين أطراف الشبكة مشتمل على الغرر؛ لأن المؤثر في العقد بين  البنكين هو طرف ثالث وهو حامل البطاقة فهو المؤثر في غرم البنك أو غنمه. أما طرفا  العقد فيجهلان العاقبة.

واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بالجواز فقالوا: إن صاحب البطاقة إنما يسحب من  رصيده في الواقع ومن حسابه ولا يسحب من حساب البنك الآخر، ففي المثال السابق إذا  كان مصدر بطاقة الصراف هو الراجحي وحسابك عند الراجحي، وذهبت وسحبت عن طريق صراف  بنك آخر مثل بنك سامبا، فهل أنت تسحب من خزينة بنك سامبا؟ الواقع ليس كذلك ، إنما  تسحب من حسابك من رصيدك لدى الراجحي لكن عن طريق جهاز البنك الآخر الذي هو في هذا  المثال بنك سامبا. قالوا: وبهذا لا إشكال في المسألة؛ لأن كل واحد إنما يسحب من  رصيده.

ومما يدل على هذا لو كان لك حساب جار عند الراجحي ورصيدك خمسة الآف ريال، ثم إنك  مررت بصراف بنك آخر ، وسحبت منه بهذه البطاقة خمسة الآف ريال، وذهبت مباشرة للراجحي  طلبت منه خمسة الآف ريال، فسيقول: ليس عندك رصيد أنت سحبت رصيدك، وهذا يدل على أنك  إنما تسحب من رصيدك -في الواقع- مباشرة.

قالوا: وأما الأربعة ريالات والستون هللة التي تؤخذ فهي رسم خدمة؛ لأن هذه الأجهزة  لها كلفة من جهة اسئجار المكان التي توضع فيه، فإنها مثلًا توضع في بعض محطات  الوقود بمبالغ كبيرة، ومن جهة أيضًا صيانتها، ومن جهة ما تحتاج إليه من كهرباء  وهاتف ونحو ذلك، فهي تحتاج إلى كلفة، فهذا الرسم الذي يؤخذ هو رسم خدمة، والدليل  على أنه رسم خدمة أنه لا يزيد بزيادة المبلغ، فسواء سحبت مائة ريال أو خمسة آلاف  ريال فالرسم ثابت أربعة ريالات وستون هللة، وهذا دليل على أنه رسم خدمة، وما كان  مقابل رسم خدمة فعلية حقيقية، فإنه لا بأس به؛ لأنه لا يلزم الناس بأن يخدموا غيرهم  مجانًا، ما كان مقابل رسم خدمة فعلية حقيقية فإنه لا بأس به، وهذا هو القول الصحيح  في المسألة: أنه يجوز الصرف من جهاز صرف آخر غير مصدر البطاقة لا حرج في ذلك ولا  إشكال فيه.

وأما ما استدل به القائلون بالمنع، أولا قولهم: إن المسألة تشتمل على قرض جر نفعًا،  فغير صحيح لأن هذا بني على تصور للمسألة غير صحيح، وهذا التصور أن أصحاب القول  الأول يتصورون أنك عندما تسحب من صراف بنك آخر أنك تسحب من خزينة ذلك البنك، ثم إن  ذلك البنك يرجع على البنك الذي تتبعه ويعمل معه مقاصة ويسترد المبلغ وزيادة أربعة  ريالات، وهذا التصور غير صحيح؛ إذ أنك إنما تسحب من رصيدك مباشرة من البنك مصدر  البطاقة ولكن عن طريق جهاز بنك آخر..

وأما القول بأن فيه إعانة على الإثم، فغير مسلم أيضًا؛ لأنه ليس كل تعامل مع بنك  ربوي يكون إعانة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وهم أكالون  للسحت، وتوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، فلماذا لم يقل النبي صلى  الله عليه وسلم: أشترى طعام الشعير من مسلم حتى لا أعين هذا اليهودي على الإثم؟  فتبين أنه ليس كل تعامل مع بنك ربوي يكون إعانة على الإثم، إنما الذي يكون فيه  إعانة هو الذي تكون تلك الإعانة ظاهرة؛ بحيث لو لم تقدم لما قام لذلك البنك قائمة  مثل الحسابات الجارية، الحسابات الجارية الإعانة فيها ظاهرة؛ لأن البنوك تعتمد  اعتمادًا كبيرا على هذه الحسابات، ومقاطعة الناس للبنوك الربوية بعدم فتح حسابات  فيها لا شك أنه أقوى رادع لها عن الوقوع في الربا، لكن مثل هذه العملية لا يظهر أن  فيها إعانة.

وأما القول بأن فيه غرر، فكما ذكرنا أيضا هذا مبني على تصور غير صحيح للمسألة، مبني  على تصور أنك تسحب من خزينة البنك الآخر ثم إن هذا البنك يرجع إلى البنك الذي  تتبعه، وهذا التصور غير صحيح، والواقع أنك إنما تسحب من رصيدك مباشرة عند البنك  الذي تتبعه، ولكن عن طريق جهاز البنك الآخر، وذلك عن طريق الشبكة السعودية.

وبهذا نعرف أنه لا حرج في هذه المسألة، ولا إشكال من أن تسحب من أي جهاز صرف آلي  وليس في ذلك أي محظور، والله تعالى أعلم.


القسم الثاني من البطاقات: بطاقات الائتمان غير المغطاة، وعرفها المجمع الفقهي طبعا  درسها مجمع الفقهي الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في الدورة  الثانية عشرة بالريا ض بأنها :- مستند يعطيه مُصدره -أي البنك المصدر- لشخص طبيعي  أو اعتباري -وهو حامل البطاقة- بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات  ممن يعتمد المستَنَد -وهو التاجر- دون دفع الثمن حالًّا لتضمنه التزام المصدر  بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها  يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة،  وبعضها لا يفرض فوائد، ومن أمثلتها: بطاقات الفيزا بأنواعها، بطاقات الفيزا  بأنواعها تعتبر من هذا القسم.

والبطاقة الائتمانية غير المغطاة تجمع عدة أطراف لا تزيد على خمسة:

الطرف الأول: المنظمة العالمية، وهي التي تملك العلامة التجارية للبطاقة وتشرف  عليها وتشرف على إصدار البطاقات وفق اتفاقيات مع البنوك المصدرة، ومن أشهر هذه  المنظمات العالمية منظمة فيزا ومنظمة ماستر كارد ومنظمة أمريكان إكسبرس.

الطرف الثاني: مُصدِر البطاقة وهو البنك أو المؤسسة التي تصدر البطاقة بناء على  ترخيص معتمد من المنظمة العالمية بصفته عضو فيها، ويقوم بالسداد وكالة عن حامل  البطاقة للتاجر التي تمثل البنوك مثلا الآن، هذاهو مصدر البطاقة.

الطرف الثالث: حامل البطاقة وهو العميل عميل البنك الذي صدرت البطاقة باسمه.

الطرف الرابع: قابل البطاقة، وهو التاجر أو صاحب المحل الذي يتعاقد مع مصدر البطاقة  على تقديم السلع والخدمات التي يطلبها حامل البطاقة.

الطرف الخامس: البنوك الأخرى قد تدخل طرف وقد لا تدخل، وذلك كبنك التاجر الذي يتسلم  مستندات البيع من التاجر ويقوم بتسديد وبمتابعة؛ تسديد البنوك الأعضاء للديون  المترتبة على استخدام البطاقة مقابل رسوم يأخذها من التاجر.

وهذه الأطراف -كما أشرت- قد تنقص بحسب تعامل البنك المصدر وحامل البطاقة والتاجر.

إذا هذا القسم هو البطاقات الائتمانية غير المغطاة وعرفنا تعريفها وأطرافها.

هل يجوز إصدار هذه بطاقات، هل يجوز إصدار بطاقات الفيزا بأنواعها أو أنه لا يجوز؟

قبل أن أذكر الحكم أشير إلى أن بطاقات الفيزا وبطاقات الائتمان غير المغطاة عمومًا  قد تتضمن شرطًا ربويًا؛ لأن هذه البطاقات تمنح حاملها أو تمكنه من أن يأخذ عن  طريقها، يسحب عن طريقها مبلغًا ماليًا ولو لم يكن في رصيده شيء؛ يعني لو كان رصيدك  صفر ومعك بطاقة الفيزا تستطيع أن تسحب بها مبلغًا ماليًا وفق سقف معين، هذا المبلغ  المالي بعض البنوك تعطي فترة سماح مجانية للعميل لكي يسدد هذا المبلغ، فإن سدد لم  يحتسب عليه فوائد ربوية.

وهذه الفترة تترواح ما بين أربعين إلى خمسة وخمسين يوما بحسب اختلاف البنوك على  اختلاف البنوم فيما بينها، فإذا مضت فترة السماح المجانية -من أربعين إلى خمسة  وخمسين يوما تقريبا- بدءوا في احتساب الفوائد الربوية عن كل يوم تأخير. أما إذا  سددت خلال فترة السماح المجانية لم يحسب عليك شيء، وبعض البنوك لا تفعل هذا؛ بعض  البنوك كالبنوك الإسلامية تصدر بطاقات الفيزا من غير هذا الشرط، لاحظوا أن الإشكال  في هذه البطاقات هو هذا الشرط هو شرط ربوي لا شك بل هو ربا الجاهلية "إما أن تقضي  وإما أن تربي" كأنهم يقولون: نقرضك قرضًا، وعند حلول موعد سداد هذا القرض إما أن  تقضي وإما أن تربي، وهذا بعينه هو ربا الجاهلية.

وهذا يقودونا إلى معرفة حكم إصدار هذه البطاقات، قرر المجمع الفقهي: أنه لا يجوز  إصدار بطاقات الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة  ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضمن فترة السماح المجاني؛ لأن  من يصدرها قد يقع في الربا؛ عندما تمضي فترة السماح المجانية ولا يسدد ما عليه، ثم  أيضًا عند توقيعه على قبول هذه البطاقة يوقع على قبول الربا، هذا التوقيع في حد  ذاته فيه إشكال؛ ولذلك فإنه لا يجوز إصدار هذه البطاقات إذا كانت مشروطة بهذا  الشرط، والبنوك الربوية تشترط هذا الشرط. ولكن قد يوجد في بعض الدول أنه لا يوجد  بنك يصدر هذه البطاقات من غير اشتراط هذا الشرط، ويعتمدون في تلك الدول على هذه  البطاقات اعتمادًا كبيرًا، ويلحقهم حرج لو قيل بأنه لا يجوز استخدام هذه  البطاقاتوأنا وقد وقفت على واقعهم في هذا- فمثل هذه المسألة قد أفتى بعض العلماء  المعاصرين ومنهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بأنه يجوز لمن كانوا في تلك  الدول استخدام تلك البطاقات بشرط أن يكونوا عازمين على السداد خلال فترة السماح  المجانية؛ وذلك للضرورة لأنهم مضطرين إلى حمل هذه البطاقات. وما قد يورد عليها من  إشكال وهو أنهم قد يقعوا في الربا أمر محتمل، فتدفع الضرورة ولا ينظر لهذا الأمر  المحتمل، وعند توقيعهم على العقد ينوون بأنهم غير مقرين بالربا، وأنهم عازمون على  السداد خلال فترة السماح المجانية، ولكن هذا للإخوة في تلك الدول الذين هم مضطرون  إلى إصدار هذه البطاقات وفي الوقت نفسه عازمون على السداد خلال فترة السماح  المجانية، ومعلوم أن الضرورة تقدر بقدرها.

جاء في قرار المجمع:( ثانيًا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط  زيادة ربوية على أصل الدين، وهذا أشرنا إليه وقلنا: إن البنوك الإسلامية تفعل هذا،  تصدر هذا النوع من البطاقات مع عدم تضمن هذا الشرط.(

ومن أحكام هذه البطاقات :- أنه يجوز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار  أو التجديد بصفتها أجرًا فعليًّا على قدر الخدمات المقدمة منه، وهذه الرسوم هي رسوم  خدمة، فمعلوم أنه عند إصدار بطاقات الفيزا يؤخذ من العميل رسوم: رسوم إصدار، أو  رسوم تجديد، وهذه الرسوم لا بأس بها؛ لأنها رسوم خدمة فعلية حقيقية؛ لأن البنك  يتكبد خسائر بإصدار هذه البطاقات ولها كلفة، فلا مانع من أن يأخذ مقابل الخدمات  الفعلية الحقيقية التي قدمها كرسوم الإصدار أو رسوم التجديد. ويجوز كذلك أخذ البنك  المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة  بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. في بطاقات الفيزا يؤخذ من التاجر عمولة فإذا اشترى  العميل مثلًا بمائة ريال عندما يريد التاجر أن يتقاضى من البنك يتقاضى منه أقل من  هذا المبلغ، على خلاف بينهم في حساب النسبة، يعني ستة وتسعين ريالا أو سبعة وتسعين  ريالا وبعضهم أكثر وبعضهم أقل ، لكن القول بالجواز مقيد بأن يكون بيع التاجر  بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد، فلا يرفع التاجر من سعر المشتريات على  العميل بسبب استخدامه لهذه البطاقة، لا يجوز ذلك؛ لأنه إذا فعل ذلك يكون دفع  العمولة في الحقيقة من العميل، من صاحب البطاقة، ومعلوم أن العلاقة بين العميل صاحب  البطاقة وبين البنك هي علاقة قرض، فيكون هذا من القرض الذي جر نفعًا، لكن إذا أخذ  هذا من التاجر فإنه لا بأس به؛ لأنه يكون هذا من قبيل السمسرة، فكأنه قيل لهذا  التاجر: نحن نحضر لك زبائن وتعطينا مقابل هذا الإحضار ومقابل تلك السمسرة هذه  العمولة، وهذا لا حرج فيه لكن لاحظ هذا الشرط: بشرط أن يكون بيع التاجر بنفس السعر  الذي يبيع به بالنقد؛ أن يكون بيع التاجر عن طريق هذه البطاقة بالسعر نفسه الذي يبيع به بالنقد، فلا يزيد التاجر على المشتري بهذه البطاقة بسبب استخدامه لهذه  البطاقة، وإلا لم يجز ذلك.

ومن أحكام هذه البطاقات :- أن السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها،  هذا هو التكييف الفقهي له " اقتراض من مصدرها " يعني عندما يكون رصيدك قليلًا ، ما  عندك مثلا إلا ألف ريال وسحبت عن طريق بطاقة الفيزا خمسة آلاف، كأنك اقترضت من  البنك أربعة آلاف، ولا حرج في هذا شرعًا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، وهذا  يقودنا إلى معرفة حكم الرسوم التي تؤخذ على هذا السحب، عندما تسحب عن طريق بطاقة  الفيزا ويؤخذ عليك رسم، ، ، فما الحكم في هذه؟ وما التكييف الفقهي له؟

اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على أقوال، وقبل أن أشير لهذه الأقوال أشير  هنا إلى أن السحب النقدي بهذه البطاقة البطاقة الائتمانية له حالتان:سحب يدوي وسحب  آلي.

أما السحب اليدوي: فإنه لا يجوز أخذ رسوم عليه لأن هذا ربا صريح؛ لأن هذه الرسوم  التي تؤخذ على صاحب البطاقة لا يقابلها تكاليف، فأنت عندما تبرز لموظف البنك بطاقة  الفيزا وتقول: أعطوني خمسة آلاف ريال ما هي الكلفة التي بذلها البنك حتى يأخذ ستة  وثلاثين ريالا على هذه العملية؟ في الواقع أنه ليس فيه كلفة؛ ولهذا فتكاد تتفق  الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية على حرمة استخدام البطاقة الائتمانية في السحب  اليدوي من البنوك الربوية.


أما السحب الآلي فهو محل البحث، وهو الذي اختلف فيه العلماء المعاصرون. السحب الآلي  بطاقة الفيزا عن طريق الصراف الآلي، معلوم أن الصراف الآلي هذا له كلفة من جهة  استئجار المحل الذي هو فيه، ومن جهة صيانته ومن جهة ما يحتاج إليه من كهرباء وهاتف  ونحو ذلك، وهذا هو وجه الفرق بينه وبين السحب اليدوي، فما حكم هذا الرسم الذي يأخذه  البنك مقابل السحب ببطاقات الفيزا؟

في المسألة أربعةأقوال:

القول الأول: أنه لا يجوز أخذ هذه الرسوم مطلقًا، وقالوا: إن هذه الرسوم هي من  الربا المحرم؛ لأن العلاقة بين حامل البطاقة ومصدرها الذي هو البنك هي علاقة قرض،  فأَخْذ هذه الرسوم يعتبر من قبيل النفع المحرم في القرض ، وكل قرض جر نفعًا فهو  ربا.

القول الثاني يقابل هذا القول تمامًا: وهو جواز أخْذ هذه الرسوم مطلقًا، واعتبروا  أن هذه الرسوم مقابل خدمات فعلية حقيقية، وقالوا: إن مكائن الصرف هذه لها كلفة -كما  أشرنا إلى هذا- من جهة استئجار المحل التي هي فيه، ومن جهة أيضا الصيانة ومن جهة  الكهرباء والهاتف ونحو ذلك.

القول الثالث: أنه يجوز أخذ الرسوم بشرط أن تكون مبلغًا مقطوعًا لا نسبة مئوية؛

فيقولون: يجوز أخذ الرسوم بشرط أن تكون مبلغا مقطوعا لا نسبة مئوية، وإلى هذا الرأي  ذهبت الهيئة الشرعية بشركة الراجحي، ولكن هذا الرأي بالأغلبية عندهم ليس محل اتفاق،  ذهبت الهيئة الشرعية بشركة الراجحي إلى هذا الرأي، وهو الذي عليه العمل عندهم،  وأيضًا هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. قالوا: لأن تغير الرسم  بتغير المبلغ فيه شبهة ربا، وهذا المعنى منتف إذا كان الرسم مبلغا مقطوعًا.

القول الرابع في المسألة: أنه يجوز أخذ هذه الرسوم بشرط أن تكون مبلغًا مقطوعًا في  مقابل النفقات الفعلية الحقيقية لعملية القرض، ولا يجوز الزيادة على التكلفة  الفعلية وإلى هذا ذهب مجمع الفقهي الإسلامي، وقد جاء في نص القرار (: ولا يعد من  قبيله الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل  زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا.(

والقول الرابع هو القول الراجح في المسألة والله أعلم: أنه يجوز أخذ هذه الرسوم  بشرطين:الشرط الأول: أن يكون المبلغ مقطوعًا؛ لأن هذا هو الشأن في رسوم الخدمة أن  يكون مبلغها مقطوعا؛ لأنه لا فرق بين كلفة سحب مائة ريال وكلفة سحب خمسة آلاف ريال،  الكلفة واحدة، وجعلها بنسبة مئوية تتزايد بزيادة المبلغ لا شك أن فيه شبهة الربا.

الشرط الثاني: أن يكون مقابل خدمة فعلية حقيقية؛ لأننا إنما أجزناها لأجل هذا لأجل  أنها مقابل خدمة فعلية حقيقية؛ فلا يجوز زيادة المبلغ فوق هذا.

ومن أحكام بطاقات الائتمان غير المغطاة أنه لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذلك  العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة؛ وذلك لأن هذه البطاقات غير المغطاة مثل  بطاقات الفيزا بأنواعها فيها تأجيل، فعندما تشتري ذهبًا ببطاقات الفيزا فإن صاحب  الذهب لا يحصل على حقه مباشرة وإنما يأخذ وقتًا حتى يحصل على حقه، وحينئذ لا يتحقق  التقابض يدًا بيد، وهذا بخلاف بطاقات الصرف الآلي، بطاقات الصرف الآلي يحصل على حقه  مباشرة لكن بطاقات الفيزا لا يحصل على حقه مباشرة، ومعلوم أنه عند بيع الذهب والفضة  لا بد من التقابض يدًا بيد؛ ولهذا فإنه لا يجوز شراء الذهب والفضة و العملات  النقدية عن طريق بطاقات الفيزا ونحوها، وإن كان ذلك جائزًا عن طريق بطاقات الصرف  الآلي والفرق بينهما ظاهر، على أن من العلماء المعاصرين من أجاز شراء الذهب والفضة  ببطاقات الفيزا وقال: إنها في قوة المصارفة يدًا بيد، ولكن هذا محل نظر؛ إذ أن  التأجيل فيها واقع، ما دام أنه يوجد فيها تأجيل ولو لساعة واحدة، فهذا فيه إشكال،  أرأيت لو بعت ذهبًا بأوراق نقدية ولم تسلم الأوراق النقدية إلا بعد ساعة أليس تقع  في الربا؟ كذلك أيضا هذا من هذاالقبيل.

ولهذا نقول في شراء الذهب والفضة: إنه يجوز ببطاقات الصرف الآلي، ولا يجوز ببطاقات  الفيزا ونحوها

والله تعالى أعلم




الكاتب: واصل ال عالي  [بتاريخ : الإثنين 12-10-1431 هـ 04:55 مساء ]

جزاكم الله عنى عن المسلمين كل خير واعز بكم الاسلام ياشيخنا الفاضل سعد الخثلان لقد افدتنا عن البطاقات المصرفيه كثيراً
لكن لي سؤال عن بطاقة الراجحي الائتمانية ما حكمها بارك الله فيكم

 

 

الكاتب: بدر العجمي  [بتاريخ : الثلاثاء 26-03-1432 هـ 02:16 صباحا ]

جزاك الله خير ياشيخ وأنا تلميذك من أشد المعجبين فيك وقارئا لاأبحاثك العلمية ودروسك الصوتية
 

 

الكاتب: باسل  [بتاريخ : الخميس 25-05-1432 هـ 07:12 صباحا ]

جزاك الله خير ياشيخ وأنا تلميذك من أشد المعجبين فيك وقارئا لاأبحاثك العلمية ودروسك الصوتية